التفتازاني

322

شرح المقاصد

الأول : أنه مريد للطاعة ، فلو جاز منع ما يحصل أو يقرب منها لكان غير مريد لها ، وهو تناقض ، ورد بمنع الملازمة ومنع أن « 1 » كل مأمور به مراد . الثاني : أن منع اللطف نقض لغرضه الذي هو الإتيان بالمأمور به ، ونقض الغرض « 2 » قبيح يجب تركه ، ورد بمنع المقدمتين لجواز أن لا يكون نقض المأمور به مرادا أو غرضا ، ويتعلق بنقضه « 3 » حكم ومصالح . الثالث : أن منع اللطف تحصيل للمعصية أو تقريب منها وكلاهما قبيح يجب تركه . ورد بالمنع فإن عدم تحصيل الطاعة أعم من تحصيل المعصية وكذا التقريب ، ولا ثم أن إيجاد القبيح قبيح وقد مرّ . الرابع أن الواجب لا يتم إلا بما يحصله أو يقرب منه فيكون واجبا . وردّ بعد تسليم القاعدة بأن ذلك وجوب على المكلف بشرط كونه مقدورا له فلا يكون مما نحن فيه ، ثم عورضت الوجوه بوجوه : الأول : أنه لو وجب اللطف لما بقي كافر ولا فاسق لأن من الألطاف ما هو محصل ومن قواعدهم أن أقصى اللطف واجب ، فلا يندفع ما ذكرنا بما قيل إن الكافر أو الفاسق لا يخلو عن لطف ، فلذا « 4 » أجيب : بأن اللطف يتفاوت بالنسبة إلى المكلفين ، وليس كل ما هو لطف في إيمان زيد ، لطف في إيمان عمرو ، فليس في معلوم اللّه تعالى ما هو لطف في حق الكل ، حتى يحصل إيمانهم . وردّ بالنصوص الدالة على أن انتفاء إيمان الكل ، مبني على انتفاء مشيئة اللّه ، وذلك كقوله تعالى وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ هُداها « 5 » وَلَوْ شاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً واحِدَةً « 6 » فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ « 7 » إلى غير ذلك مما لا يحصى سيما في

--> ( 1 ) في ( ب ) لمن بدلا من ( أن ) ( 2 ) في ( أ ) الفرض بدلا من ( الغرض ) ( 3 ) في ( ب ) ببعض بدلا من ( بنقضه ) ( 4 ) في ( ب ) فلهذا بدلا من ( فلذا ) ( 5 ) سورة السجدة آية رقم 12 ( 6 ) سورة هود آية رقم 118 ( 7 ) سورة الأنعام آية رقم 149